السيد محمد الصدر
179
منهج الصالحين
وهي الملزمات الشرعية بما يجوز تركه في أصل الشرع . فيكون بها واجب التنفيذ . وهي ثلاثة : اليمين والنذر والعهد . ونذكر كلًا منها في فصل مستقل : الفصل الأول : اليمين ( مسألة 680 ) ينعقد اليمين بلفظ الجلالة والأسماء المختصة به سبحانه ، وبما ينصرف إليه من الصفات ، بل وبما لا ينصرف إليه إن قصده على الأحوط . بمعنى أنه يجب التنفيذ في كل ذلك . ولكن في وجوب الكفارة مع الحنث في غير لفظ الجلالة إشكال . وإن كان هو الأحوط في الأسماء المختصة مع قصد الذات . ( مسألة 681 ) لا فرق بين أن يحلف باسم واحد أو متعدد أو متكرر . نعم في الأسماء غير المختصة يكون الأحوط التعدد ليكون له ظهور في قصد الذات . وإن كان الأحوط وجوب التنفيذ مع القصد مطلقاً . ( مسألة 682 ) ينعقد اليمين لو قال : والله لأفعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمرو الله أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت أو حلفت بالله مع قصد الإنشاء لا الإخبار . وكذلك لو قال : أقسم برب المصحف أو برب العالمين أو بأرحم الراحمين أو بالمهلك المدرك أو بمن رحمته وسعت كل شيء وهكذا ونحوه من الصفات المختصة به سبحانه . ( مسألة 683 ) لا ينعقد اليمين فيما إذا قال : وحق الله إلا إذا قصد الحلف به