السيد محمد الصدر
16
منهج الصالحين
الرضا . ( مسألة 28 ) إذا زالت بكارتها بغير الوطئ زالت الولاية عنها ما دامت بالغة رشيدة . وإن كان الأحوط الاقتصار على ما كان سبب زوال البكارة الوطئ المحلل بما فيه الشبهة . وأحوط منه الاقتصار في السبب على العقد . نعم ، لا يفرق فيه بين الدائم والمنقطع . ( مسألة 29 ) لا تعتبر الاستجازة من الأب والجد في تزويج البكر الرشيدة إذا تعذرت لغيبته أو حبسه أو موته أو غير ذلك . وكانت البنت بحاجة إلى الزوج . فإنها عندئذ تملك أمر نفسها . وإذا لم تكن رشيدة فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي بشأنها . ( مسألة 30 ) للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي . وكذا على المجنون ، واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم . ( مسألة 31 ) للوصي ولاية النكاح على الصبي والصبية إذا نص عليه الموصي دون عدمه على الأحوط . وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم . ( مسألة 32 ) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي . وكذا على الصبي الذي ليس له ولي ولا وصي . ( مسألة 33 ) في صحة تزويج السفيه إشكال إذا كان سفهاً معتداً به . فالأحوط ألا ينكح إلا بإذن الأب والجد إذا كان ، وإلا فالحاكم الشرعي . وإذا كان رشيداً في المال ولكنه غير رشيد في التزويج ، فإن كان سفهه هذا متصلًا بصغره ، فالولاية للأب ، وإلا فهي للحاكم الشرعي في تزويجه . ( مسألة 34 ) للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم أنثى مطلقاً ما دام قناً يعني مملوكاً كله غير مبعض . وأما المبعض فالأحوط أخذ رضاه أيضاً .