السيد محمد الصدر
155
منهج الصالحين
الرفع مضراً . وإلا فالظاهر عدم جوازه . ( مسألة 599 ) لو تداعيا جداراً لا يد لأحدهما عليه ، فهو للحالف منهما مع عدم البينة ونكول الآخر . ولو حلفا أو نكلا فهولهما . ولو اتصل ببناء أحدهما دون الآخر أو كان عليه طرح بنائه أو استعماله ، فهوله ، مع اليمين لو لم يكن للآخر بينة . ( مسألة 600 ) إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل قدم قول أي منهما فيما تحت يده من البناء مع يمينه . والمدار فيما تحت يده الفهم العرفي . ومعه فالقول قول مالك السفل في جدران البيت وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرج . وأما المخزن الذي يكون تحت الدرج فالقول قول مالك السفل فيه . وأما طريق العلو في الطابق الأسفل فهو بينهما . والباقي منه فهو لساكنة . ( مسألة 601 ) يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه . فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها . فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي . ( مسألة 602 ) راكب الدابة أَولى من قابض لجامها وساكن الغرفة أَولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار . مع التنازع واليمين وعدم البينة . فصل : في التحجير والإحياء الإحياء هو إيجاد النشاط للأرض بالمقدار المناسب لها بعد أن لم يكن . فيشبّه هذا النشاط بالحياة وعدمه بالموت . ويتحقق عرفاً بالزراعة والبناء والحفر فيها والخزن بها ونحو ذلك . وأما التحجير فهو دون ذلك . مما يعتبر مجرد وضع علامة على الأرض لأجل حجزها وحيازتها . والأرض المحياة مملوكة للمحيي بلا إشكال ويكون له ملكية رقبتها إلا في الأرض المفتوحة عنوة مما كان محيى في عصر الفتح الإسلامي . على تفصيل لا يسعه المقام . كما أن الأرض التي لم