السيد محمد الصدر

151

منهج الصالحين

الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك . ( مسألة 579 ) حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء . ( مسألة 580 ) حريم النهر مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية . والمجاز على حافتيه للعناية به . ويراد هنا : النهر المملوك وأما الأنهار الخارجة عن الملكية وعن اليد ، فلا حريم لها . ( مسألة 581 ) حريم البئر موضع وقوف النازح منها إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك . ( مسألة 582 ) حريم العين ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في غيرها . ( مسألة 583 ) حريم القرية ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها . ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم وما شاكل . كل ذلك بمقدار حاجة أهل القرية بحيث لو زاحمهم مزاحم لوقعوا في حرج أو ضرر . وذلك يختلف باختلاف سعة القرية وضيقها وكثرة أهليها وقلتهم وكثرة مواشيها ودوابها وقلتها . وهكذا . وعندئذ فليس لأحد أن يزاحم أحداً من أهلها في هذه المواضع ، بالمقدار الذي سبق في عنوان ( الحريم ) . ( مسألة 584 ) حريم المزرعة ما يتوقف عليه الانتفاع منها ، ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك .