السيد محمد الصدر

13

منهج الصالحين

الكريمة ، كما أشرنا . بما فيها المصافحة وغيرها ، لتلذذ وغيره . ( مسألة 15 ) ليست من المحارم : زوجة الأخ وأخت الزوجة وزوجة العم وزوجة الخال . وكذلك للمرأة : زوج الأخت وزوج العمة والخالة والربيبة وأخو الزوج وعمه وخاله . وأما أبوه وأجداده فمن المحارم . ( مسألة 16 ) يجوز النظر واللمس في الحليل والحليلة لكل البدن وفي المحارم لغير العورة ( بالمعنى الأخص ) وكذا نظر الصنف إلى صنفه من رجل أو امرأة . وذلك بغير ريبة وتلذذ . فلا يجوز للرجل النظر إلى عورة الرجل مطلقاً ولا للمرأة النظر إلى عورة المرأة مطلقاً إلا في الضرورات القصوى وحالة التوليد . ( مسألة 17 ) لا يجوز كشف ما فيه مظنة غالبة ونوعية للتلذذ من أي الجنسين حتى الوجه والكفين لغير المحارم وكذلك المحارم ما دام هذا الظن قائماً . ( مسألة 18 ) يحرم على المرأة النظر إلى الرجل الأجنبي مما يحرم على الرجل النظر إليه منها . بل أقل على الأحوط استحباباً يعني : حتى الوجه والكفين ومن تريد التزويج منه . إلا أن الأقوى أن جواز نظر المرأة أوسع من الرجل يعني بما يشمل الرأس والرقبة وشيئاً من الذراع وشيئاً من الساق بغير تلذذ في الجميع . ( مسألة 19 ) يجب على المرأة الحجاب يعني سترها ما يحرم عليها كشفه للرجال الأجانب . بما فيهم الذين ذكرناهم في المسألة ( 15 ) . ما لم يحصل ما ذكرناه في المسألة ( 17 ) فيجب ستر الزائد . ولا يجب على الرجل الحجاب ما لم يحصل ما ذكرناه في المسألة ( 17 ) . نعم يحسن به الاحتشام في اللباس بستر الذراعين والساقين وعدم إبراز الوركين . بل هو الأحوط استحباباً . لا يختلف في ذلك الطريق العام وغيره . ( مسألة 20 ) يستحب التجمل والتبذل يعني إبراز الجسم أمام الحليل والحليلة ومع طلب الزوج يجب ذلك ما دام ذلك ممكناً . وأما مع طلب الزوجة فلا يجب .