السيد محمد الصدر
125
منهج الصالحين
حكم الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته . ( مسألة 494 ) اللقيط إن وجد متبرع بنفقته أنفق عليه . وإلا فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي أومن يقوم مقامه . وإلا أنفق الملتقط من ماله عليه . ويجوز أن يرجع به عليه بعد كماله ورشده . فصل : الضالة وهي الحيوان الضائع . ولا يكون ذلك إلا في الأهلي ونحوه . وأما الوحشي ممن موطنه الأصلي البراري أو الغابات ، فوجوده فيها طبيعي ، وليس ضالًا . وهو من المباحات العامة تجوز حيازته وتملكه . ما لم يكن عليه أثر الملك . ( مسألة 495 ) يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف . ولا يجب إنقاذها . ( مسألة 496 ) إذا وجد حيواناً في غير العمران كالبراري والأجام ونحوها . فإن كان الحيوان يحفظ نفسه بحيث يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته ، كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها ، لم يجز على الأحوط أخذه سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن ، إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما . ومقتضى عدم الجواز ترتب النتائج الشرعية التالية : أولًا : أنه إن أخذه الواجد كان آثماً . ثانياً : أنه يكون ضامناً له لمالكه إن وجده . وإلا فالأحوط تسليمه إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه . ثالثاً : أن نفقته تجب عليه . ولا يرجع بها على المالك . رابعاً : أنه إذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه أو صوفه . كان في ذمته مثله أو قيمته .