السيد محمد الصدر

118

منهج الصالحين

( مسألة 477 ) يشترط في العوض أن يكون معلوماً مما يصح تملكه . ( مسألة 478 ) في المكاتبة المطلقة يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك أو ( عاقدتك ) على كذا ( من المال ) على أن تؤديه إليّ في موعد كذا ( أوفي نجم كذا ) إما في نجم واحد أو نجوم متعددة ( يعني : بالتقسيط ) . فيقول العبد : قبلت . فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة . غير أن الظاهر اختصاص اللزوم بصورة دفع القسط دون ما قبله . ( مسألة 479 ) إن عجز المكاتب المطلق عن دفع المال ، جاز فكه من سهم الرقاب من الزكاة ، وفي وجوب ذلك تأمل . ( مسألة 480 ) المكاتب المطلق إن أولد من مملوكة ، تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية . سواء ولدوا قبل الكتابة أو بعدها . وإن لم يتحرر منه شيء كان ميراثه للمولى . وإن تحرر منه شيء كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ، ولورثته الباقي . ويؤدون ما بقي من مال الكتابة إن كانوا تابعين له في الحرية والرقية . ولو لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم . ومع الأداء ينعتقون . ولو أوصى المكاتب المطلق أو أوصي له بشيء صح بمقدار الحرية . وكذا لو وجب عليه حد . ( مسألة 481 ) لا يجوز للمولى أن يطأ أمته المكاتبة المطلقة التي تحرر منها شيء . فإن فعل وجب عليه الحد بنسبة الحرية منها . ( مسألة 482 ) المكاتبة المشروطة : أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة ( مما سمعناه في المسألة - 478 - ) : فإن عجزت ( عن دفع المال ) فأنت رد ( أو راجع أو عائد ) في الرق . وهذا لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه سواء كان دفعة أم مقسطاً . فإن عجز عن دفعه أو دفع بعضه مهما قلّ رد في الرق . وحد العجز : أن يؤخر نجماً عن وقته لا عن مطل . إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقاً . والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط . ويستحب للمولى الصبر عليه .