السيد محمد الصدر
115
منهج الصالحين
ويرجع إليه في تعيينه مع الإمكان ، كما يمكن تعيينه بالقرعة مطلقاً ما لم يقصد واحداً بعينه . ( مسألة 462 ) لو أعتق ثلث عبيده أستخرج بالقرعة . وكذا لو قال : ثلاثة منهم ، مثلًا . ( مسألة 463 ) لو أعتق بعض عبده عتق كله بسراية الحرية للجميع . ولكنه عندئذ يكون إجزاؤه عن الكفارة مشكلًا . ( مسألة 464 ) لو كان المملوك مشتركاً بين اثنين ، فأعتق أحدهما حصته ، سرت الحرية في الجميع ، وضمن للشريك حصته ، ولو كان معسراً سعى العبد بذلك . ( مسألة 465 ) لو أعتق الحبلى فهل يعتق الجنين . وجهان أظهرهما العدم ما لم يقصده . وفي عتقه عندئذ باعتبار تبعيته للحر من الأبوين وجه . إلا أن الظاهر عدم التبعية بعد انعقاد النطفة حال الرقية . ( مسألة 466 ) من أسباب العتق : عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به . وإسلام العبد مع خروجه عن دار الحرب قبل مولاه . وكذا الإقعاد على المشهور . وكذلك الإعراض عن الملكية إن حصل إلا أن كل ذلك لا يجزي عن الكفارة . ( مسألة 467 ) لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير ، لم ينتقل الاستحقاق إلى الطبقة التي تليه بل يشترى من مولاه ويعتق ويعطى الباقي إن حصل . ولا يستطيع هو أن يقوم بذلك ، بل الأحوط الرجوع به إلى الحاكم الشرعي ، كما أن الأحوط للمالك الرضا . ولو لم يرض باعه عليه الحاكم . ولا فرق في ذلك بين المملوك الواحد والمتعدد .