السيد محمد الصدر
9
منهج الصالحين
إشكال . فالأحوط وجوباً حصول رضاها مع رضا الجد إذا كانت رشيدة . ( مسألة 3 ) إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ، ثم أجاز وليها العقد ، صحّ . ( مسألة 4 ) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر كذا . فيقول الزوج : قبلت . وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلًا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي فلانة بكذا . فيقول الزوج : قبلت وإذا كان الزوج قد وكل وكيلًا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجتك موكلك زيداً نفسي بمهر كذا . أو تقول : زوجت نفسي موكلك أو بموكلك أو لموكلك أومن موكلك . فيقول الوكيل : قبلت . وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلًا ، قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيداً موكلتي ( أو لموكلتي أومن موكلتي ) فلانة بمهر ( قدره ) كذا . فيقول وكيل الزوج : قبلت . ( مسألة 5 ) يجوز لشخص واحد تولي طرفي عقد النكاح خاصة وكل عقد عامة بالوكالة من الطرفين أو بالولاية منهما أو الوكالة من أحدهما وبالولاية من الآخر . أو بالأصالة عن نفسه وبالوكالة أو بالولاية عن الآخر . لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه . ( مسألة 6 ) لا يشترط وجود الشهود في عقد النكاح . ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر ، وإن تصادقا على الدخول ، فلو ردّ اليمين فحلف المدعي حكم بها . كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال . ولو تصادقا على الزوجية ثبتت . ( مسألة 7 ) القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع . وكذلك لو رأى الزوج بعضهن وكان الأب هو العاقد أو وكيله دون الزوجة . وإلا بطل العقد . ( مسألة 8 ) يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل . وأن يصلي ركعتين عند إرادة التزويج وأن يدعو بالمأثور . وهو أن يقول : اللَّهُمَّ