السيد محمد الصدر
55
منهج الصالحين
الفسخ ، والمشتري بالثمن المسمى بالعقد . ( مسألة 188 ) لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط ، الخيار في حال وجود العين كما هو الغالب في السوق الآن . فيسقط الخيار بتلفها . ( مسألة 189 ) إذا كان الثمن المشروط رده ، ديناً في ذمة البائع ، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطاً برده . كفى في رده إعطاء فرد مما اشتغلت به ذمة البائع . وإذا كان الثمن عيناً في ذمة البائع ، فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري . وإذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع العقد ، فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة العقد ، مع صدق كونه بدله . يعني مع حفظ ما قلناه في المسألة ( 183 ) . ( مسألة 190 ) لو اشترى الولي شيئاً للمولى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ، كما لو بلغ الوصي ورشد أو عقل المجنون ، بقيت المعاملة صحيحة ، وكان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليه . ولو اشترى أحد الوليين أو أحد الوصيين الاستقلاليين ببيع الخيار ، جاز الفسخ بالرد إلى الآخر . إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء . ( مسألة 191 ) إذا مات البائع قبل أعمال الخيار ، سواء كان قبل رد الثمن أو بعده ، انتقل الخيار إلى ورثته . فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ، وكان المبيع ميراثاً يشتركون فيه على حساب سهامهم . ولو امتنع بعضهم عن الفسخ ولم يكن الشرط هو رد العين كلها جاز فسخ الآخر من حصته . ويكون عندئذ للمشتري خيار تبعض الصفقة ، وإن كان الأحوط خلافه . ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته أو وصيه . ( مسألة 192 ) يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى