السيد محمد الصدر

23

منهج الصالحين

تتمة : في آداب التجارة ( مسألة 70 ) يستحب التفقه فيها ، ليعرف صحيح البيع من فاسده ويسلم من الربا . ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة بل يتعين عليه الاحتياط . ويستحب أن يساوي بين المبتاعين بلا فرق بين المماكس وغيره . بزيادة السعر في الأول أو بنقصه . أما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما ، فالظاهر عدم الكراهة . ويستحب أن يقيل القادم المستقيل بائعاً كان أم مشترياً أو في أية معاملة أخرى . ويستحب أن يشهد الشهادتين عند العقد ، ويكبر الله تعالى عنده ويأخذ الناقص ويعطي الراجح . وأن لا يستمر في التجارة بعد حصول قوت يومه وأسرته . ( مسألة 71 ) يكره مدح البائع لسلعته ، وذم المشتري لها . وكتمان العيب إذا لم يؤد إلى غش وإلا حرم كما تقدم . ويكره الحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم الذي يستر العيب ، بل كل ما كان سبباً لهذا الشيء ، ويكره الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة بل مطلقاً . والربح على الموعود بالإحسان . والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . فإنه وقت عبادة لا وقت تجارة . وأن يدخل السوق قبل غيره . ( مسألة 72 ) يكره طلب تنقيص الثمن بعد العقد . والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة ، أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس به . كما يكره التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذراً من الخطأ ، ويكره الدخول في سوم