السيد محمد الصدر
14
منهج الصالحين
( مسألة 30 ) استماع الموسيقى أو الغناء لتحسين الإنتاج ، يندرج فيما قلناه في المسألة السابقة ، فيجوز فيما جاز ويحرم فيما حرم . فلو استمع شخص للموسيقى لتحسين أدبه أو شعره أو علومه النظرية أو أي شيء آخر ، لم يجز ، وبقى الحال على الحرمة . ( مسألة 31 ) معونة الظالمين في ظلمهم ، بل في كل محرم حرام . أما معونتهم في غير المحرمات أو ما يؤول إليها ، من المباحات والطاعات ، فلا بأس بها إلا أن يعد ذلك من أعوانهم والمنسوبين إليهم أو مؤيداً لهم فتحرم . ما لم تكن هناك تقية . ( مسألة 32 ) اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدومنة والطاولي وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن ويحرم أخذ الرهن أيضاً ولا يملكه الغالب ، سواء كان الدافع هو الفاشل أو ثالث . بل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضاً . ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن ، وكذلك كل ما كان سفهاً عرفاً ومفوتاً للمصالح الاجتماعية كزيادة الإنتاج أو يكون مانعاً عن شكل من أشكال العبادة . فتحرم مع الرهن وبدونه . وأما غيرها فالأظهر الجواز . ( مسألة 33 ) الإضرار بالسحر لمن يحرم الإضرار به حرام . والتكسب به حرام . وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال والأظهر تحريم ما كان مضراً بمن يُحرم الإضرار به خاصة ، كما في سائر الأعمال . دون غيره . وأما إنتاج النتائج الصالحة بالعلوم الغريبة بما فيه دفع الضرر المحتمل ، فلا إشكال فيه . ( مسألة 34 ) تسخير الجن المؤمنين وتسخير الملائكة ، أو أي قسم صالح من الخلق إن لزم منه احتقارهم أو إجبارهم على ما يكرهون حرم . وإلا جاز . وكذا لو لم يكونوا مؤمنين ، ما لم تترتب على تسخيرهم إضرار أو مفاسد فيحرم . ( مسألة 35 ) القيافة حرام ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى