السيد محمد الصدر
76
منهج الصالحين
عليه ، إذا لم يكن المنفق قادراً على الإنفاق أولم يكن باذلًا أولم يكن موسعاً أو كان باذلًا مع منة غير قابلة للتحمل عادة . وأما إذا كان المنفق قد جعل الآخر بمنزلة الغني الشرعي فالأحوط منعه من الزكاة والأحوط اعتبار كل من تجب نفقته على غني غنياً ، واعتبار كل من تجب نفقته على فقير فقيراً . ( مسألة 230 ) الأقوى سقوط وجوب النفقة في غير الزوجة ، مع توفر الزكاة . وأما الزوجة فلا تسقط نفقتها . ويجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة ، حتى مع بذل زوجها للنفقة ، إذا كان فقيراً شرعياً . ( مسألة 231 ) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، إذا لم تشترط نفقتها ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره . وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط أو بالنشوز . ( مسألة 232 ) يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها ولو كان للإنفاق عليها ، إلا إذا أصبح واجب النفقة عليها . كما إذا أصبح عاجزاً ونحوه . ( مسألة 233 ) إذا عال بأحد تبرعاً ، جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي . هذا إذا كان على وجه الجواز أو الاستحباب ، وأما إذا كان مصداقاً للوجوب الكفائي ففيه إشكال . ( مسألة 234 ) يجوز لمن وجبت النفقة عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه . وإن كان الأحوط استحباباً الترك فيما إذا أخذها للإنفاق عليه . الرابع : أن لا يكن هاشمياً إذا كانت من غير هاشمي . فالهاشمي لا تجوز له زكاة غير الهاشمي ، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي لغير الهاشمي . فالهاشمي يعطي لكلا الصنفين بدون تعيين الانتساب بخلاف غير الهاشمي . ( مسألة 235 ) لا فرق في الحرمة بين سهم الفقراء وسائر السهام على