السيد محمد الصدر

63

منهج الصالحين

وثلاث وخمسين بالألف منه . وحيث أن النصاب تسعماءة كيلو فيكون النصاب ألفاً وتسعماءة وست وثمانون باوند وسبعماءة وأربع وخمسون بالألف أي حوالي ثلاثة أرباع الباوند . الأمر الثاني : لشرط وجوب زكاة الغلات : الملك في وقت تعلق الوجوب ، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك . ( مسألة 183 ) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحَب في الحنطة والشعير ، وعند الإحمرار والإصفرار في ثمر النخل وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب . ( مسألة 184 ) المدار في قدر النصاب هو الرطب عند انتهاء القطف والتصفية . في الأجناس الثلاثة التمر والحنطة والشعير . فلو كان عندئذ نصاباً ، ونقص مع الجفاف بقي وجوب الزكاة . وهذا بخلاف العنب ، فإنه لا يجب دفع الزكاة في العنب بل في الزبيب وهو العنب الجاف ويمكن حسابه على أنه جاف ولو خرصاً أو تقديراً وإن وجب دفعه رطباً على الأحوط . ( مسألة 185 ) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة واجتذاذ الثمر وقطف العنب على النحو المتعارف . فإذا أخر المالك الدفع عن ذلك الوقت بدون عذر . ضمن مع وجود المستحق . بمعنى أنه يجب عليه أن يدفع حصة مجددة للزكاة . ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، لكن يجب دفع الحصة بوزن الناضج ولو تقديراً . ويجب على الساعي القبول . ( مسألة 186 ) لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ، وبقيت العين عنده عدة سنين ، لم تجب فيها زكاة الغلات . وهكذا غيرها . ولكن قد يجب فيها أمر آخر كالخمس . ( مسألة 187 ) المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر إذا سقي