السيد محمد الصدر
59
منهج الصالحين
( مسألة 172 ) إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء أو نحوهما فهنا عدة صور : الصورة الأُولى : أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلا ما وجبت في الأول وهو شاة في المثال . الصورة الثانية : أن يكون الجديد نصاباً مستقلًا كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء الحول خمساً أخرى . كان لكل منهما حول بإنفراده ووجبت عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله . الصورة الثالثة : أن يكون الجديد نصاباً مستقلًا ومكملًا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء الحول ولدت ستة جرى على الستة حول مستقل ووجب في العشرين الأُولى أربع شياه وفي الستة الأخيرة شاة واحدة . الصورة الرابعة : ما إذا كان الملك الجديد مكملًا للنصاب وليس نصاباً مستقلًا كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر وولدت في أثناء الحول إحدى عشر وجب عند انتهاء الحول الأول استئناف حول جديد لهما معاً . ( مسألة 173 ) ابتداء حول السخال من حين النتاج إذا كانت أمها سائمة بل وكذا إذا كانت معلوفة على الأحوط . ( مسألة 174 ) إذا أراد المكلف تأخير موعد عامه الزكوي أمكن ذلك بإذن الحاكم الشرعي ولكن لا يمكن تقديمه بأي حال .