السيد محمد الصدر
53
منهج الصالحين
المقصد الثاني : فيما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وفي النقدين : الذهب والفضة . ولا تجب فيما عدا ذلك . نعم ، تستحب في غيرها من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم والرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها . ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء والبطيخ ونحوها . وتستحب أيضاً في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث دون الذكور ، ودون الحمير والبغال . والكلام في التسعة الأول التي تجب فيها الزكاة يقع في مباحث : المبحث الأول : الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها ، مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة ، أربعة : الشرط الأول : النصاب . وفي الإبل إثنى عشر نصاباً : الأول : خمس من الإبل ، وفيها : شاة ، وهو يعني غالباً أنثى الضأن في الأحوط الدفع منه . وإن كان الأظهر جواز الدفع من المعز . نعم الأحوط أن تكون أنثى لا ذكراً ، وأن لا يقل عمرها من ثمانية أشهر هلالية . الثاني : عشر من الإبل ، وفيها : شاتان .