السيد محمد الصدر
50
منهج الصالحين
اجتمعت بقية الشرائط . وإن كان الظاهر أن ذلك مبني على ضرب من الاحتياط . الرابع : الملك عند زمان التعلق أوفي تمام الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمدفوع قرضاً قبل إرجاعه إلى المالك . وكذلك المال الموصى به قبل وفاة الموصي . الخامس : التمكن من التصرف واعتباره على نحو ما سبق . والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف له أو لبدله بدون ضمان . فلا زكاة في المسروق والمجحود والمدفون في مكان منسي ، بل المنسي المكان مطلقاً . وكذلك الموقوف وإن كان على الذرية . والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه ، ولم يقبضه . وكذلك المنذور التصدق بعينه قبل تعلق الوجوب . ( مسألة 148 ) لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولًا على نحو المصرف . وتجب إذا كان مجعولًا على نحو الملك ، من دون فرق بين الوقف العام والوقف الخاص . فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه . وإذا جعلها على أن يكون نماؤها ملكاً لذريته أو لعلماء البلد وجبت الزكاة على كل واحد منهم إذا بلغت النصاب لديه . وإذا جعلها وقفاً على أن يكون نماؤها ملكاً للعنوان كالفقراء أو العلماء ، لم تجب الزكاة على الفرد منهم وإن بلغت مقدار النصاب . ( مسألة 149 ) إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر ، اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . ( مسألة 150 ) ثبوت خيار الشرط لغير المالك غير مانع من التمكن من التصرف ، وكذلك سائر الخيارات . ( مسألة 151 ) الإغماء والسكر حال التعلق أوفي أثناء الحول ، لا يمنعان عن