السيد محمد الصدر

9

منهج الصالحين

قبل الزوال إشكال . وإن كان الأظهر الصحة . والأحوط له استحباباً القضاء أيضاً . ( مسألة 11 ) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندباً أو قضاء أو نذراً أو بنية رجاء المطلوبية أو ما في الذمة أو بقصد الواقع أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين له أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد نية الوجوب . وإن صامه بنية رمضان بطل ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندباً وإن كان من رمضان كان وجوباً فالظاهر البطلان . ( مسألة 12 ) إذا أصبح في يوم الشك ناوياً للإفطار ، فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر ، فإن كان قبل الزوال جدد النية واجتزأ به وإن كان الأحوط ضم القضاء إليه . وإن كان بعده أمسك نهاره وعليه قضاؤه . وإن كان الأقوى أن الإمساك على وجه الاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 13 ) يجوز تناول المفطر في يوم الشك ما لم يثبت دخول شهر رمضان . ويجب الصوم يوم الثلاثين ما لم يثبت العيد . ( مسألة 14 ) تجب استدامة النية إلى آخر النهار . فإذا نوى القطع فعلًا أو تردد عن قناعة لا عن وسواس ، بطل صومه . وكذا إذ ا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى تناول المفطر مع العلم بمفطريته . وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة . هذا في الواجب المعين . أما الواجب غير المعين فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . وكذلك في شهر رمضان . وإن كان الأحوط استحباباً ضم القضاء إليه . ( مسألة 15 ) يصح العدول في النية من صوم إلى صوم على إشكال إلا إذا فات وقت نية الصوم المعدول إليه فمن أمثلة الصحة : أن ينوي تناول المفطر في الواجب المعين قبل الزوال فيبطل صومه - كما سبق - فيجدد نية صوم غير معين . وكذلك لو نوى المفطر في غير المعين بعد الزوال ، فيبطل صومه ، جاز أن ينوي الصوم المستحب .