السيد محمد الصدر
80
منهج الصالحين
في الأولين . إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها . فيكره ذلك . وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت . وأن يحفر للماء حفيرة خاصة به ولا يسلط على الكنيف . وأن ينشف بدن الميت بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضاً : أنه يكره اقعاده وترجيل شعره وقص أظافره وحلق رأسه أو عانته أو شاربه . بل الأحوط وجوباً ترك القص والحلق ويدفن بالجسم الذي مات به . ويكره جعل الميت بين رجلي الغاسل وتخليل ظفره ، ما لم تتوقف عليه صحة الغسل . وغسله بالماء الساخن بالنار بل مطلقاً إلا مع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل . الفصل الثالث : في التكفين يجب كفاية تكفين الميت بثلاثة أثواب : الأول : المئزر : ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص . ويجب أن يكون ساتراً من المنكبين إلى نصف الساق . الثالث : الأزار : ويجب أن يغطي كل البدن . ( مسألة 315 ) الأحوط وجوباً من كل هذه الأثواب أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه . وإن حصل الستر بالمجموع . ( مسألة 316 ) لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل . ولا يعتبر فيه نية القربة . ( مسألة 317 ) إذا تعذرت القطعات الثلاث ، اقتصر على الميسور ، وإذا دار الأمر بينها يقدم الأزار . وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدم المئزر . وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به . وإذا دار الأمر بين ستر القبل وستر الدبر تعين الأول . ( مسألة 318 ) لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ولا بالنجس حتى ما إذا كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة . بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مذهباً ولا من