السيد محمد الصدر

76

منهج الصالحين

إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي . وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين جاز له رد الوصية في حياة الموصي وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط استحباباً وإن كان الأظهر جوازه . ولكنه إذا لم يرد وجب الاستئذان منه دون الولي . ( مسألة 295 ) يجب في التغسيل طهارة الماء وإباحته ، وإباحة السدر والكافور بل الفضاء الذي يشغله الغسل على الأحوط . ومجرى الغسالة على الأحوط استحباباً . ومنه السدّة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجري عليها أما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها . أما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل . وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوباً . ( مسألة 296 ) يجزئ تغسيل الميت قبل برده بعد إحراز خروج روحه . ( مسألة 297 ) إذا تعذر السدر والكافور ، فالأقوى وجوب تغسيله ثلاث مرات بالماء القراح . وينوي في الأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور ، والأحوط استحباباً ضم التيمم إليهما . ومنه يتضح حكم ما لوتعذر أحدهما . ( مسألة 298 ) يعتبر في كل من السدر والكافور : أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلًا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور . ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما . فلا بأس بأن يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط . ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر مع صدق الخلط . ( مسألة 299 ) إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ولو قليلًا ، يمم على الأحوط وجوباً ثلاث مرات ، ينوي بكل واحد منهما ما في الذمة أو رجاء المطلوبية . وينوي في الأول البدلية عن الغسل الأول وفي الثاني عن الثاني وفي الثالث عن الثالث . ( مسألة 300 ) يجب أن يكون التيمم بيد الميت مع الإمكان ، وإلا فبيد