السيد محمد الصدر

73

منهج الصالحين

القسم الثالث : أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر . ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها ، وهي في الباقي مستحاضة والأحوط استحباباً الجمع بين الوظيفتين من نهاية العادة إلى العاشر ولو بعنوان عدم علمها باستمرار الدم . القسم الرابع : أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها . ففي هذه الصورة يكون نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط استحباباً بالجمع بين الوظيفتين أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر . ثم أن ما ذكرناه في الدم الثاني ، يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . فإن لم يتجاوز المجموع العشرة كانت كلها نفاساً . وإن زاد عن العشرة كانت أيام عادتها نفاساً وما زاد استحاضة . وإن لم يكن لها عادة أخذت بعادة أقاربها كما سبق وكان الباقي استحاضة . ( مسألة 284 ) النفساء بحكم الحائض بالاستظهار بالدم عند تجاوز الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ويحرم وطؤها ولا يصح طلاقها إن كان بعد طهر مواقع فيه . والأحوط وجوباً أن أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات تشمل النفساء أيضاً ويندب لها ما يندب لها ويكره لها ما يكره لها . ( مسألة 285 ) إذا استمر الدم بعد العشرة شهراً أو أكثر فإن كانت لها عادة بينها وبين النفاس عشرة أيام كان حيضاً وفي غيرها استحاضة . وإن لم تكن لها عادة وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس أو بين التمييزين عشرة أيام فأكثر كان حيضاً في أيام التمييز واستحاضة في غيرها . وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى اختيار العدد كما تقدم في الحائض .