السيد محمد الصدر

64

منهج الصالحين

تحتمل العادة فيه حيضاً ، والباقي استحاضة . فإن تردد العدد بين احتمالين ، وجب الاحتياط بين الأقل والأكثر . والأحوط استحباباً أن يستمر الاحتياط إلى نهاية العشرة . ( مسألة 252 ) إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها ، كما لو تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلًا ضمن العشرة الأُولى من الشهر ، فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه لو نزل الدم وكان ما سواه استحاضة . ( مسألة 253 ) إذا ذكرت وقت عادتها ونسيت عددها ، أو كانت ذات عادة وقتية لا عددية ، فما ترى من الدم في وقتها المعتاد تجعله حيضاً بدون لحاظ التمييز . فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض . وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة . ولها أن تجعل العادة أقصى مدة الاحتمال . فإن احتملت استمرار الدم بعد العشرة جمعت واحتاطت وإلا فهي مستحاضة بعد نهاية الوقت . ( مسألة 254 ) إذا كانت ناسية للوقت والعدد معاً ، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة كان جميعه حيضاً ، مع فصل أقل الطهر فما زاد عن الحيض السابق . وأما إذا كان الدم أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها ، تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها ، وجمعت بين العملين في باقي العشرة إذا احتملت تجاوزها وإن علمت التجاوز سلفاً ، فهي مستحاضة . وإن لم يكن الدم كله بصفة الحيض ولم تعلم فيما هو بصفة الحيض مصادفة عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة . والأَولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . لاحتمال أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام . ( مسألة 255 ) إذا علمت هذه الناسية بمصادفة الدم لأيام عادتها تحيضت