السيد محمد الصدر
62
منهج الصالحين
بإدخال القطنة ، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض . وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر . ولا استظهار عليها هنا حتى مع ظن العود . إلا مع اعتياد العود بحيث تعلم أو تطمئن بحصوله . فعليها الاحتياط بالغسل والصلاة ، إلا مع اطمئنانها أن الكل حيض ، كما لو كان المجموع دون العشرة . ( مسألة 244 ) الأَولى لها استحباباً في كيفية إدخال القطنة أن تكون بطنها ملصقة بحائط أو نحوه رافعة إحدى رجليها ثم تدخلها . وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو غفلة واغتسلت وصادف النقاء صح غسلها . وإذا تركته لا لعذر ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان أقواهما ذلك ، مع توفر النية المصححة للغسل ، وإن لم تتمكن من الاستبراء ، فالأقوى أنها تبقى على التحيض حتى تعلم أو تطمئن بالنقاء ، ما لم يزد الدم على العشرة . وإن كان الأحوط لها استحباباً الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء إلى أن تعلم بحصوله ، فتعيد الغسل والصوم . ( مسألة 245 ) إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة ولو بصفرة ، فإن كانت مبتدأة أولم تستقر لها عادة أو كانت عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، إلا أن يحصل لها النقاء قبلها . وإن كانت ذات عادة دون العشرة ، فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض . وإن كان بعد انقضاء أيام العادة . فالأحوط لها الجمع بين عمل الحائض والمستحاضة ، فإن انقطع الدم قبل العشرة كان الكل حيضاً ، وإن علمت من وقتها استمراره إلى ما بعد العشرة كان الكل استحاضة . وإن شكت باستمراره بقيت على الاحتياط إلى تمام العشرة ، وتعين لها عمل المستحاضة بعدها . ( مسألة 246 ) قد عرفت أنه إذا انقطع الدم على العشرة كان الجميع حيضاً واحداً من دون فرق بين ذات العادة وغيرها . وإن تجاوز العشرة ، فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية تجعل ما في العادة حيضاً ، وإن كان فاقداً للصفات ، وتجعل