السيد محمد الصدر
49
منهج الصالحين
( مسألة 191 ) الأقوى أنه لا حكم لإنزال النساء وخاصة إذا كان بدون شهوة . ومع توفرها مع الفتور فالأحوط لها الغسل مع ضم الوضوء إن كانت محدثة بالأصغر . غير أن هذا الاحتياط استحبابي ولكنه أكيد . ( مسألة 192 ) من وجد على بدنه أوثوبه منياً وعلم أنه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها . وإن علم تاريخ الجنابة . وجهل تاريخ الصلاة . وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً . وإن لم يعلم أنه منه لم يجب عليه شيء . ( مسألة 193 ) إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كل منهما أنها من أحدهما . ففيه صورتان : الصورة الأُولى : أن تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إليه أو إلى ثالث يعلم إجمالًا بجنابة أحدهما . وذلك : كحرمة استيجاره لدخول المسجد أو للنيابة عن الصلاة عن الميت مثلًا . وفي مثله يجب عليه الغسل رجاء لأجل هذه الغايات ونحوها ، مع ضم الوضوء إليه . الصورة الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إليه أو إلى ثالث يعلم إجمالًا بجنابة أحدهما . وهنا لا يجب الغسل على أحدهما . ولكن يلزم الاحتياط لذلك ، فلا يجوز إئتمام أحدهما بالآخر ولا إئتمام ثالث بأحدهما أو بكليهما ما دام كل منهما محل ابتلائه . كما لا يجوز لغيرهما ، مع علمه إجمالًا بهذه الجنابة استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة . ( مسألة 194 ) البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول ، بحكم المني ظاهراً . الثاني : الجماع ولو لم ينزل . ويتحقق بدخول الحشفة كلها في القبل أو