السيد محمد الصدر

47

منهج الصالحين

( مسألة 188 ) إذا دخل وقت الفريضة جاز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة . ويمكن أن يقصد الوجوب . كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة أو أية غاية أخرى . أما قبل الوقت فلا تجوز نية الوجوب للصلاة . نعم تجوز نية التهيؤ لها استحباباً . ( مسألة 189 ) سنن الوضوء على ما ذكره العلماء : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية عند البدء والدعاء بالمأثور . وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم أو البول مرة وللغائط مرتين . والمضمضة وهي إجالة الماء في الفم والاستنشاق وهو سحب الماء في الأنف ، وتثليثهما . والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وتثنية الغسلات . والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها . وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى . وكذلك الوجه لأخذ البلل منه للمسح عند جفاف بلل اليد . ويلحق بكل ذلك صب الماء على العضو بعد الاطمئنان من استيعاب غسله . ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما . ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة .