السيد محمد الصدر
43
منهج الصالحين
الجزء الواجب أو المستحب ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه . ( مسألة 174 ) إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أو مسح على موضع الغسل أو غسل موضع المسح . ولكن شك في أنه هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا ، فالأقوى وجوب الإعادة . ( مسألة 175 ) إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك أنه أتمه على الوجه الصحيح أم لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، فالظاهر عدم صحة وضوئه . ( مسألة 176 ) إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أوشك في حاجبيته كالخاتم أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه أزاله أو أنه أوصل الماء تحته بنى على الصحة ، مع احتمال الالتفات حال الوضوء . وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنه توضأ قبل حدوثه أو بعده بنى على الصحة . ( مسألة 177 ) إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها متنجسة ، فتوضأ وشك - بعده - أنه طهرها أم لا . بنى على بقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من الأعمال . وأما الوضوء فمحكوم بالصحة . وإن كان الأحوط استحباباً إعادته بعد التطهير . وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله أم لا . فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجساً . فيجب عليه تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه . والأحوط الأَولى إعادة الوضوء بعد التطهير . الفصل الخامس : في نواقض الوضوء يحصل الحدث بأمور : الأول والثاني : خروج البول والغائط ، سواء كان من الموضع المعتاد بالأصل أم بالعارض ، أم كان من غيره إذا صدق عرفاً الخروج بفعله . والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً .