السيد محمد الصدر
38
منهج الصالحين
( مسألة 151 ) لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو المتنجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان . وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوباً ، فإنه يحكم ببطلان الوضوء حتى مع الجهل والنسيان إن كان هو الغاصب حقيقة . وأما لو كان الغاصب غيره فالأقوى صحة وضوئه عندئذ . ولا يفرق في كل ذلك بين ما إذا كان المغصوب الماء أو الإناء أو المكان أو الفضاء أو المصب . ( مسألة 152 ) إذا التفت غير الغاصب إلى الغصبية أثناء وضوئه صح ما مضى منه ، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي على وجه لا تفوت معه الموالاة . ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح أو خلال المسحات ، فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط استحباباً له إعادة الوضوء . ( مسألة 153 ) مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري عليه حكم الغصب . فلا بد من تحصيل العلم العرفي برضا المالك أو إذنه ولو بالفحوى أو شاهد الحال . ( مسألة 154 ) يجوز الوضوء والشرب والاغتسال من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص معينين حتى مع العلم بعدم الرضا على الأقوى ، أو العلم بوجود القاصرين من المالكين كالصغار والمجانين . وأما الأراضي الواسعة وغير المحجبة فيجوز التصرف بها مع عدم العلم العرفي بعدم رضا المالك أو قصوره . وإن كان الأقوى جواز التصرف حتى مع العلم بالقصور . ( مسألة 155 ) الحياض الواقعة في المساجد أو المدارس أو الحنفيات المستعملة فيها إذا لم يعلم كيفية وقفها واختصاصها بمن يصلي فيها أو على الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها ، فالأقرب جواز الوضوء ونحوه مما يعد مقدمة بسيطة للصلاة . أو ما كان بمقداره . نعم ، لو كان التصرف أكثر