السيد محمد الصدر

22

منهج الصالحين

المبحث الثاني : أحكام الخلوة وفيه فصول : الفصل الأول : في واجبات التخلي يجب حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة عن كل ناظر مميّز عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما كالمالك ومملوكته والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . نعم إذا كانت الأمة مشتركة أو مزوجة أو محللة أو معتدة ، لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته . ( مسألة 70 ) العورة الواجب سترها هي القبل والدبر في الرجل والمرأة ، والبيضتان للرجل والشفران للمرأة والأحوط إلحاق العجان بها وهو ما بين القبل والدبر لكلا الجنسين ولا تدخل فيها العانة وما يقابلها للمرأة فضلًا عن سائر الجسد . ( مسألة 71 ) يحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته وبعورته وإن أمال بدنه . والأحوط استحباباً إلحاق حالتي الاستبراء والاستنجاء بذلك أيضاً ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير والأحوط الأَولى اختيار الاستدبار . ( مسألة 72 ) لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي إلا بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار ، ولو لكونه حرجياً أو ضررياً . ( مسألة 73 ) لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ولا في مرآة ولا في الماء الصافي .