السيد محمد الصدر

219

منهج الصالحين

وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على الصيغ المتعارفة . وكذلك لو سلم المسلم بصيغة الجواب فقال : عليك السلام . نعم ، الأحوط وجوباً عدم تبديل الضمير بالظاهر بأن يقول المصلي مثلًا : على مولانا السلام . ( مسألة 891 ) يستحب في غير الصلاة الجواب بالأحسن ، فيقول : في سلام عليكم عليكم السلام . أو مع إضافة : ورحمة الله أو مع إضافة وبركاته . أما إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله أو مع إضافة : وبركاته . فالأحوط وجوباً إعادة نفس القيود في جوابه ، وإلا كان من الجواب بالأقل ، وهو ممنوع عنه شرعاً . ويجوز الإضافة على صيغة الجواب بأي صيغة احترام أخرى . أما الاقتصار على صيغ أخرى خالية من لفظ السلام ، فهو جائز إن كان الابتداء خالياً منه أيضاً . وأما إذا كان حاوياً له وجب الرد بالسلام ، ويحرم تركه ، مهما كان الجواب مهماً ومرضياً للطرف ومعه فما عليه البعض من الجواب على السلام بغير صيغة السلام ، محل إشكال بلا إشكال . ( مسألة 892 ) إذا سلم بالملحون وجب الجواب في الصلاة وغيرها . والأحوط استحباباً إذا كان في الصلاة أن يكون فصيحاً . ( مسألة 893 ) إذا كان المسلم صبياً مميزاً أو امرأة أو عبداً أو مسلماً على غير مذهبه أو فاسقاً ، فالظاهر وجوب الرد . ما لم يكن كافراً أو محكوماً بكفره حتى لو كان كتابياً . وأما الجواب على الكافر بلفظ : عليك ، بقصد عليك اللعنة . فهو وإن كان جائزاً بل راجحاً ، إلا أنه غير واجب مطلقاً ، بل وغير جائز في الصلاة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 894 ) يجب إسماع رد السلام في غير حال الصلاة دون حالها . وإن كان غير مبطل لها ، بل هو الأحوط استحباباً . ( مسألة 895 ) إذا كانت التحية بغير السلام مثل ، صبحك الله بالخير ، لم يجب الرد في الصلاة وغيرها إلا إذا ترتبت عناوين أخرى كإيذاء المؤمن .