السيد محمد الصدر

20

منهج الصالحين

الحدث بأحدهما ، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة . وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث في الغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث . وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ولكن لو غسل متنجس بأحدهما طهر ولا يرفع بأحدهما الحدث على الأحوط . وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف . ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة لم يعتنِ . وإن كان الأحوط استحباباً إجراء حكم الشبهة المحصورة . الفصل الخامس : في الماء المضاف الماء المضاف : هو المعتصر من الأجسام الرطبة بالخلقة كالفواكه ، أو الممتزج ببعض الأجسام امتزاجاً يسلبه الصدق العرفي للماء الاعتيادي أو المطلق . ( مسألة 61 ) ينجس المضاف بمجرد ملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً أو جارياً . ويستثنى منه ما عدا الجزء الوارد منه على النجس إذا كان مندفعاً نحو النجس بجريان وقوة . ( مسألة 62 ) الماء المضاف مطلقاً لا يرفع الخبث ولا الحدث . ( مسألة 63 ) إذا تنجس الماء المضاف لا يطهر أصلًا وإن اتصل بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر . نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه وطهر ومثل المضاف في الحكم سائر المائعات . ( مسألة 64 ) الماء الذي كان مضافاً في السابق ثم شك في بقائه على الإضافة له حكم الماء المضاف . كما أن الماء الذي كان مطلقاً في السابق ثم شك في بقائه على الإطلاق له حكم الماء المطلق . أما الماء الذي شك في كونه مطلقاً أو