السيد محمد الصدر
206
منهج الصالحين
الإيماء . إلا أن وجوب وضع المساجد الستة الأخرى على الأرض مبني على الاحتياط الاستحبابي . وكذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الايماءين أعني بالرأس والعين . ( مسألة 849 ) لا بأس بالسجود على غير الأرض أو ما يصح السجود عليه ، في حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى محل آخر . نعم ، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه تعين . فروع في مستحبات السجود ( مسألة 850 ) يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد الركوع . ورفع اليدين حاله . والسبق باليدين إلى الأرض واستيعاب الجبهة في السجود عليها . والإرغام بالأنف وهو وضعه على الرغام وهو التراب . وجعل اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة . والدعاء قبل الشروع في الذكر وتكرار الذكر والختم بالوتر واختيار التسبيح والكبرى منه وتثليثهما . والأفضل تخميسها وتسبيعها وأن يسجد على الأرض ، بل التراب ، ومساواة موضع الجبهة للموقف بل مساواة جميع المساجد لهما . ( مسألة 851 ) قيل : ويستحب الدعاء في السجود بما يريده من حوائج الدنيا والآخرة . خصوصاً الرزق الحلال . كما يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ، بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلًا ظهر قدمه اليمنى على بطن اليسرى . وأن يقول بين السجدتين أَسْتَغْفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيْهِ . وأن يكبر بعد الرفع من السجدة الأُولى بعد الجلوس مطمئناً . ويكبر للسجدة الثانية قبلها وهو جالس . ويكبر بعد الرفع من الثانية كذلك . ويرفع اليدين حال التكبيرات . ( مسألة 852 ) يتسحب وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس اليمنى على