السيد محمد الصدر
200
منهج الصالحين
قبل الطمأنينة ، وإن دخل حد الركوع في الهوي . فإن ذكر في تلك الحال وجبت إعادته . وإن ذكر عن علم وعمد بقصد الجزئية بطلت صلاته . الرابع : رفع الرأس منه ، حتى ينتصب قائماً . وهذا من واجبات الصلاة ولا يصح أن يكون من واجبات الركوع وإن ذكره الفقهاء منها . لأن الركوع ينتهي بانتهاء الذكر الواجب أو مطلق الذكر . الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور . ويأتي فيها ما قلناه في القيام بل أَولى . ( مسألة 828 ) إذا لم يتمكن من الطمأنينة في الركوع أوفي القيام لمرض أو غيره سقطت . ولو تركها سهواً في الركوع إلى أن رفع رأسه أوفي القيام إلى أن سجد ، صحت صلاته . ولا كذلك جهلًا على الأحوط وجوباً . ( مسألة 829 ) إذا نسي الطمأنينة حال القيام وجب تداركها بالقيام مطمئناً ما لم يصل إلى حد السجود ، وإلا سقطت . ( مسألة 830 ) إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري ، وجب عليه السكوت حال الحركة وإعادة الذكر . فإن ذكر حال الحركة ، فإن كان عن علم وعمد وبقصد الاجتزاء به بطلت صلاته وإلا صحت مع الإعادة . وإن كان الذكر حال الحركة سهواً أجزأ وإن كان الأحوط استحباباً تداركه . ( مسألة 831 ) إذا عجز عن الانحناء التام اعتمد على ما يعينه عليه . وإذا عجز عنه أتى بالممكن منه إذا كان داخلًا في حد الركوع وإلا أتى بالممكن مع الإيماء . وإذا دار أمره بين الركوع جالساً والإيماء إليه قائماً ، فالأحوط وجوباً اختيار الثاني ، والأحوط منه الجمع بينهما بتكرار الصلاة . ولا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه . ولا بأس بعدم التغميض الكامل وإن كان أحوط استحباباً .