السيد محمد الصدر
195
منهج الصالحين
قرأ سورة التوحيد - مثلًا - بتخيل أنه في الركعة الأُولى فذكر أنه في الثانية . ( مسألة 807 ) إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته . وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك . وإذا شك في قراءتهما بعد الركوع أو خلاله مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك . وإن كان الشك بعد الاستغفار بل بعد الهوي أيضاً ما لم يدخل حد الركوع . فروع في مستحبات القراءة ( مسألة 808 ) الذكر للمأموم أفضل من القراءة ، وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال . ( مسألة 809 ) تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعتين الأوليين بل وفي الأخيرتين إذا اختار قراءة الفاتحة . وأقله أن يقول : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ . أو يقول : أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ . أو يقول : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ . أو يقول : أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِن شَرِ الشَّيْطانِ اللَعِينِ الرَّجِيمِ . والأَولى الإخفات بها . ( مسألة 810 ) يستحب الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات . والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت . وأن يقول بعد قراءة التوحيد : كَذَلِكَ اللهُ رَبِّي أو رَبُّنَا . وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ . والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها . ( مسألة 811 ) قالوا : ويستحب قراءة بعض السور في بعض الصلوات . كقراءة عم وهل أتى وهل أتاك ولا اقسم في صلاة الصبح . وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر والعشاء . وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب . وسورة الجمعة في الركعة الأُولى وسورة الأعلى في الثانية من