السيد محمد الصدر
179
منهج الصالحين
أنها تكون مجزية على الأقوى لكنها لا تصل مرتبة القبول . ( مسألة 732 ) الضمائم الأخرى غير الرياء إن كانت محرمة وموجبة لحرمة العبادة أبطلتها وإلا فإن كانت راجحة أو مباحة فالظاهر صحة العبادة إذا كان داعي القربة صالحاً للاستقلال في البعث إلى الفعل بحيث يفعل للأمر به ولو لم يكن صالحاً للاستقلال فالظاهر البطلان . ( مسألة 733 ) يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإتيان بها إذا كانت صالحة لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة - إذا كان متحداً أو ما اشتغلت به أولًا - إذا كان متعدداً أو نحو ذلك فإذا صلى صلاة مرددة بين الفجر ونافلتها لم تصح كل منهما . نعم إذا لم تصلح لأن تكون على أحد وجهين متميزين ، كما إذا نذر نافلتين لم يجب التعيين لعدم تميز إحداهما مقابل الأخرى . ( مسألة 734 ) لا تجب نية القضاء ولا الأداء فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلًا . وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداء صحت أيضاً إذا قصد امتثال الأمر الفعلي المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءاً وكذا الحكم في العكس . ( مسألة 735 ) لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة إلا إذا أصبحت نية الرجاء سفهاً عرفاً . فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت الصلاة وإن كان عنده ثوب معلوم الطهارة . وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الإتمام واتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام ، لكنه مع وجود المندوحة لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 736 ) نية الرجاء أو قصد الرجاء لا تكون إلا لاحتمال الطرف المقابل ، فمع احتمال عدم التكليف يسمى رجاء المطلوبية . ومع احتمال القضاء