السيد محمد الصدر

175

منهج الصالحين

قدم الإقامة عمداً أو سهواً أو جهلًا أعادها بعد الأذان . وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل به الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول . وكذلك لو كان ترك الترتيب عمدياً على الأحوط وجوباً . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما وبينهما وبين الصلاة . فإذا أخل بها أعاد . غير أن الظاهر أن التقارب المطلوب بين الفقرات أكثر من التقارب بينمها أو قبل الصلاة . السابع : العربية وترك اللحن في قواعدها . وخاصة ما كان مغيراً للمعنى . الثامن : دخول الوقت ، فلا يصحان قبله . ( مسألة 720 ) يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ، ولكن يستحب إعادته بعد الفجر . بشرط أن لا يكون التقديم باعثاً إلى توريط الناس تقديم فرائضهم على الفجر ، فيحرم . الفصل الرابع : في مستحباتهما يستحب في الأذان الطهارة من الحدث والقيام والاستقبال ويكره الكلام في أثنائه . وكذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام للمصلي المختار ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : قد قامت الصلاة ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيها التسكين في أواخر فصولها ، مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة . والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين عند الأذنين . ومد الصوت في الأذان ورفعه ، وخاصة في الأذان الإعلامي ، إذا كان المؤذن ذكراً ، ويستحب رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان . ( مسألة 721 ) يستحب في المؤذن للإعلام أن يكون عادلًا صيّتاً مبصراً بصيراً بالأوقات ، متطهراً قائماً على محل مرتفع .