السيد محمد الصدر
174
منهج الصالحين
الأذان أو الإقامة ، لم يجزئ عن الآخر . فلو سمع الإقامة لم يجزئه الأذان لعدم تحقق الترتيب بينهما . الفصل الثاني : في أجزائهما فصول الأذان ثمانية عشر : اللهُ أَكْبَرُ أربع مرات ، ثم أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثم أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ثم حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ثم حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ثم حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ ثم اللهُ أَكْبَرُ ثم لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . كل فصل مرتان . وكذلك الإقامة إلا أن فصولها أجمع مثنى إلا التهليل في آخرها ، فمرة . ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير الأخير ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( ع ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره . وإتمام ذلك بالصلاة والسلام عليه . الفصل الثالث : في شرائطهما يشترط في الأذان والإقامة أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة ، وهي القصد القلبي أو الذهني وهو حاصل عادة ، ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك . الثاني : العقل ، فلا يصحان من المجنون . الثالث : الإيمان ، ويجزئ أذان الصبي المميز وإقامته . الرابع : الذكورة للذكور . فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً . نعم يجتزيء بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان والإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا