السيد محمد الصدر
173
منهج الصالحين
التحفظ على طهارته . بل لعل الأحوط تركه في مثل ذلك حتى بين الوضوء والصلاة الواحدة ، توخياً لعدم الحدث أو لقلته جهد الإمكان خلال الفريضة . ( مسألة 719 ) يسقط الأذان والإقامة معاً في موارد : الأول : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، وإن لم يسمع . الثاني : من يريد إنشاء صلاة جماعة بعد جماعة أخرى قد أذنوا لها وأقاموا على أن يكون أحدهم مشتركاً في الأُولى . الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماماً أم مأموماً أم منفرداً بشرط الاتحاد في المكان عرفاً . فمع كون إحدى الجماعتين في أرض المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط . ويشترط أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لها تسامحاً أو لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة وإقامتها فلا سقوط . وأن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط . ولا فرق في السقوط بين كون الصلاتين أدائيتين أو قضاء أو مختلفتين . والظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية وكذا إذا كان المكان غير المسجد . الرابع : إمام الجماعة فإنه يجتزئ بأذان بعض المأمومين وإقامته ، وإن لم يسمع . كما أن المأموم يجتزئ بسماع الإمام . فلو سقط عن الإمام بالسماع ، أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به . الخامس : إذا سمع شخصاً آخر يؤذن ويقيم للصلاة ، إماماً كان الآتي بهما أم مأموماً أم منفرداً ، وكذا في السامع فينتج اعتماد الجماعة على الجماعة والمنفرد واعتماد المنفرد على الجماعة والمنفرد . بشرط سماع تمام الفصول بل وإن سمع بعضها ، ولكن الأفضل أن يأتي بالفقرات التي لم يسمعها رجاء المطلوبية . وإن سمع أحدهما اعني