السيد محمد الصدر
170
منهج الصالحين
( مسألة 710 ) ما دام محكوماً بالمسجدية تبقى له الأحكام كلها من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه . وعدم جواز لبث المجنب والحائض فيه ونحو ذلك . وتصرف آلاته في تعميره وإن لم يمكن تعميره صرفت في مسجد آخر . وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلًا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر ، فإن لم يمكن صرفت في وجوه البر وقضاء حاجة المحتاجين من المؤمنين . الثالث : يحرم تنجيسه . وإذا تنجس يجب إزالة النجاسة فوراً وقد سبق الحديث عن صورة مزاحمة الإزالة مع الصلاة في ( مسألة 526 ) فراجع . ولا بأس بإدخال النجاسة غير المتعدية إلا إذا كان موجباً للهتك فيحرم . وإذا لم يتمكن من الإزالة سقط وجوبها . والأحوط استحباباً إعلام الغير إذا لم يتمكن . وإذا كان جنباً وتوقفت الإزالة على المكث فيه ، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها ، بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل . ولا يشرع التيمم للإسراع إلى الإزالة . ( مسألة 711 ) يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوها من النجاسات ، مسجداً . بأن يطم بالتراب الطاهر أولًا . ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة . وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات . لكن الأحوط استحباباً إزالة النجاسة أولًا أو جعل المسجد في خصوص المقدار الطاهر من الظاهر . الرابع : لا يجوز إخراج الحصى أو الرمل أو التراب ونحوه من أجزائه ، منه . وإن فعل وجب رده إليه ، فإن لم يتمكن رده إلى مسجد آخر ، فإن لم يتمكن سقط الوجوب . نعم ، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع في الكنس أو عند الانهدام . الخامس : لا يجوز على الأحوط وجوباً دفن الميت في المسجد ، وإن كان مأموناً من التلويث . نعم ، لو نص الواقف على جوازه وكان مأموناً من التلويث جاز . ( مسألة 712 ) كل المساجد قابلة للتوسيع . بمعنى أن يكون المكان الجديد