السيد محمد الصدر

145

منهج الصالحين

ووقت العشائين من المغرب إلى الفجر ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما أيضاً . والأحوط اعتبار الوقت المشترك والمختص بالعشاء إلى نصف الليل ، وأن ينوي بعده الرجاء من الأداء والقضاء . سواء أخرهما عمداً أو اضطراراً . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس . ( مسألة 613 ) الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي يتزايد وضوحاً وجلاء . وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الأفق صاعداً إلى السماء كالعمود . ولا اعتبار له شرعاً . ( مسألة 614 ) الزوال هو خروج قرص الشمس عن دائرة نصف النهار الوهمية ، وهو الوقت المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها . مع احتساب برهة يسيرة لحصول الزوال . ويعرف بالبدء بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه . ( مسألة 615 ) نصف الليل على الأحوط وجوباً هو منتصف الوقت ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق . ويعرف الغروب بسقوط القرص . والأحوط وجوباً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية . والأحوط استحباباً تأخيرها إلى زوال الحمرة عن سمت الرأس باتجاه المغرب . ( مسألة 616 ) المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فيه عمداً . وأما إذا وقعت سهواً صحت وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة . ولو التفت خلال الصلاة نواها ظهراً وصلى العصر بعدها . وإن التفت بعد الصلاة صلى الظهر بعدها . والأحوط استحباباً أن يجعلها ظهراً ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر . ( مسألة 617 ) إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهواً وتذكر خلال الصلاة نقل النية إلى الظهر . وإن التفت بعد الصلاة صلى الظهر .