السيد محمد الصدر
143
منهج الصالحين
المقصد الأول : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتهاوجملة من أحكامها وفيه فصول : الفصل الأول : في أعداد الفرائض فالنوافل الصلوات الواجبة في أصل الشريعة إجمالًا سبع : اليومية ، وتندرج فيها صلاة الجمعة . فإن المكلف مخير بين إقامتها وصلاة الظهر يوم الجمعة ، على تفصيل يأتي . فإذا أقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر . وصلاة الطواف والآيات والأموات وما التزم بنذر ونحوه أو إجارة ، وصلاة العيدين ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر . أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع . وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين . وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان ركعات للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها ، فتقع بين الفريضتين . وأربع للمغرب بعدها . وركعتان من جلوس تعدان بركعة للعشاء بعدها . وثمان ركعات صلاة الليل وركعتا الشفع بعدها وركعة الوتر بعدهما . وركعتا الفجر أو نافلة الصبح قبل الفريضة . وفي يوم الجمعة يزداد على الست عشرة وهي نوافل الظهرين أربع ركعات قبل الزوال . ( مسألة 608 ) يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، مع الإتيان بأي