السيد محمد الصدر

134

منهج الصالحين

فيطهر . وإذا تنجس بالبول وجب تكرار الغسل مرتين إلا إذا صدق الجريان فتكفي بالمرة . الثاني : من المطهرات : الأرض . فإنها تطهر باطن القدم وما توقى به كالنعل والخف والحذاء بالمشي عليها ولو خمس خطوات ، بعد زوال عين النجاسة . على أن تكون الأرض جافة عرفاً . ويشترط على الأحوط وجوباً كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض ، أو مما يحصل عادة للأرجل والأحذية دون النجاسات الطارئة الأخرى كدم الجرح مثلًا . ( مسألة 580 ) المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل ، ولا يبعد تعميم الحكم على مطلق ما يمشى عليه عادة كالآجر والجص والإسفلت بل حتى المعدن الظاهر كالأرض المالحة . ( مسألة 581 ) الأقوى اعتبار طهارة الأرض في تطهيرها ، وإذا شك في طهارتها أمكنه البناء على الطهارة فتكون مطهرة عندئذ إلا مع العلم بنجاستها أو كانت هي حالتها السابقة . ( مسألة 582 ) تطهر الأرض كل ما قام مقام القدم ونحوها ، كأسفل خشبة الأقطع وأسفل العصى وأسفل القدم الاصطناعية وأسفل الصولجان . ونحو ذلك . ( مسألة 583 ) في إلحاق ظاهر القدم وعيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقى به الركبة أو الكف وإن كان نعلًا وكذلك في حواشي القدم القريبة من الباطن إشكال . وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو جوانبها مع اعتياد المشي عليها وجه وجيه . ( مسألة 584 ) لا يكفي المشي على غير الأرض في التطهير ، كالفراش أو الخشب أو غيرهما . كما لا يكفي المسح بالأرض دون مشي أو الوقوف عليها مهما طال الزمن .