السيد محمد الصدر
132
منهج الصالحين
للرطوبة . ولا يقدح الفصل بين الغسلات . ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه . والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كل مرة ، في الغسلة الأُولى . ( مسألة 568 ) يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال ، سواء كان قليلًا أو كثيراً . ( مسألة 569 ) يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون والريح ، فإذا بقي مثل ذلك لم يقدح في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين . ( مسألة 570 ) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها ، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها بعد زوال العين . وإذا جرى الماء أصبح معتصماً . فلا يبقى سبب للزيادة في التطهير إلا في الكلب والخنزير على الأحوط وجوباً . وأما إذا لم يجر شمله حكم التطهير بالقليل ، بما فيه التعدد في البول ، فينبغي التجفيف العرفي للأرض بين الغسلتين . ( مسألة 571 ) لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى كفى ذلك . وكذلك تأخير عصر ما يجب عصره . بل يكفي الجفاف في الجو الحار عنه مع المدة الكافية . وإن كان الأحوط استحباباً المبادرة إلى عصره . ( مسألة 572 ) ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع المتنجس إلى المواضع الطاهرة لم تتنجس ، من غير فرق بين البدن والثياب وغيرهما . والماء المنفصل من الجسم طاهر إذا كان يطهر المحل بانفصاله . ( مسألة 573 ) الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حداً تكون جرماً حائلًا . ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر . ( مسألة 574 ) إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوهما ولم تدخل