السيد محمد الصدر

130

منهج الصالحين

إلا في الولوغ كما سيأتي . والأحوط عدم احتساب الغسلة المزيلة إلا إذا استمر إجراء ماء الإزالة ولو قليلًا . فتحسب حينئذ ويطهر المحل بها ، إذا كان متنجساً ببول غير بول الرضيع ، ويحتاج إلى أخرى إذا كان متنجساً به . ( مسألة 555 ) يكفي في تطهير بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الغسل مرة بعد ذهاب العين . ( مسألة 556 ) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ، مما يصدق عليه الولوغ عرفاً ، غسلت بالتراب أولًا بمعنى مسح موضع النجاسة به على نحو يستولي التراب عليه . ثم غسلت بالماء ولو مرة واحدة . والأحوط عدم كفاية الغسل بالكثير عن التعفير . والأحوط كون التراب جافا أو نحوه ، بحيث يصدق عليه التراب ولا يصدق عليه الطين . ( مسألة 557 ) إذا لطع الكلب الإناء أو شرب منه بلا ولوغ لقطع لسانه أو باشره بلعابه . فالأحوط أنه بحكم الولوغ في كيفية التطهير . وليس كذلك ما إذا تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أجزائه . نعم ، إذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ على الأحوط وجوباً . وليس كذلك الماء الثاني في الإناء الذي ولغ فيه وقد صب في إناء آخر ، وإن كان متنجساً . ( مسألة 558 ) الآنية التي يتعذر تعفيرها بالتراب ، مما يجب ذلك فيه ، تبقى على النجاسة . أما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها مع ضم الغسل إليه . ( مسألة 559 ) يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال على الأحوط . ( مسألة 560 ) التراب المستعمل في التعفير طاهر مع الجفاف ، فيمكن استعماله في التطهير مرتين أو أكثر .