السيد محمد الصدر
125
منهج الصالحين
لتعميره . ( مسألة 528 ) إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب إلا إذا كان بحيث يضر بحاله . ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس ، كما لا يختص وجوب إزالته به . ( مسألة 529 ) إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة منه ، وجب إذا كان يطهر بعد ذلك . ( مسألة 530 ) إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره ممن يحتمل حصول التطهير بسببه مباشرة أو بالواسطة . ( مسألة 531 ) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ، وخاصة لدى إمكان سراية النجاسة ، فيما إذا لم يستلزم التطهير فساده على الأحوط . وأما مع استلزام الفساد على الحصير أو على المسجد إذا اخرج الحصير منه ، فالواجب التطهير بأقل الأضرار الممكنة . ولو كان هو قطع موضع النجس عنه . ( مسألة 532 ) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصل فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس . هذا مع انحفاظ أثره . وأما إذا أصبح أرضاً بواراً وغير متميز فالظاهر خروجه عن المسجدية وخاصة في الأراضي المفتوحة عنوة . ( مسألة 533 ) إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما . ( مسألة 534 ) يلحق بالمساجد في عدم جواز التنجيس ووجوب المبادرة إلى التطهير المصحف الشريف والمشاهد المشرفة . وكذلك التربة الحسينية بل تربة الرسول ( ص ) وسائر الأئمة ( عليهم السلام ) المأخوذة للتبرك فيحرم تنجيسها إذا كان ذلك موجباً لإهانتها . وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ . ( مسألة 535 ) إذا غصب المسجد وجعل طريقاً أو دكاناً وغيره ، ففي حرمة