السيد محمد الصدر
123
منهج الصالحين
ثم تبين أن النجاسة باقية فيه ، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه جاهل بالنجاسة . ( مسألة 518 ) إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال ولا يجب عليه القضاء ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه . والأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه وبين الصلاة عارياً . ( مسألة 519 ) إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالًا بنجاسة أحدهما وهو جاف ، وجبت الصلاة في كل منهما ، مع سعة الوقت ، ومع الضيق يتخير . ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه والصلاة في كل منهما ، وإن كان الأحوط استحباباً تعين الصلاة في الطاهر . ( مسألة 520 ) إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً ، لكن يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيراً . والمراد من الثوب هنا الساتر وإلا وجب نزعه وتطهير البدن . وإن كان الموضعان معاً من بدنه أومن ثوبه وجب تطهير أحدهما مخيراً إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو الأخف والأشد ، فيختار التطهير من الأكثر أو الأشد . ( مسألة 521 ) مع الاضطرار إلى الصلاة في النجاسة ، فإن كانت كلها من المستثنيات كدم الجروح أو الأقل من الدرهم البغلي ، فلا إشكال في صحتها . وإن لم يكن منها فإن لم يمكن تقليلها لبرد أو مرض ونحوهما . فالصلاة صحيحة أيضاً . وإن أمكن تقليلها بنزع أو تطهير بعضها وجب . ولو صلى والحال هذه بطلت . ( مسألة 522 ) يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة . ( مسألة 523 ) لا يجوز بيع الخمر والخنزير . أما بقية الأعيان النجسة كالميتة والدم ، فيجوز البيع بشرط قصد غرض عقلائي . أما الكلاب فالأنواع الأربعة وهي : كلب الصيد وكلب البستان وكلب الماشية وكلب الحراسة ، فلا إشكال