السيد محمد الصدر

111

منهج الصالحين

ولو تمكن بعد ذلك منه وجبت عليه الإعادة في الوقت على الأحوط دون خارجه . ( مسألة 454 ) إذا كان على وضوء خلال الوقت ، لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء وانتقال الوظيفة إلى التيمم . ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم . ( مسألة 455 ) لا يجوز تعمد إيجاد الحدث الأكبر خلال الوقت إذا علم بفقد الماء . إلا أن يأتي أهله . والأحوط تجنب الإنزال بغير الجماع حينئذ ولو أحدث والحال هذه وجب عليه التيمم . وأما قبل الوقت ولو قليلًا فلا إشكال في جواز تعمد الحدث ولو علم بفقد الماء في الوقت . ( مسألة 456 ) يشرع التيمم لكل عمل مشروط بالطهارة من الواجبات والمستحبات من الصلوات وغيرها ، سواء كان اشتراطه أصلياً أو بالنذر ونحوه . وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به ولو استحباباً بدليل معتبر . كقراءة القرآن والأدعية والكون في المساجد والمراقد المقدسة . أما ما لم يثبت بدليل معتبر ، فلا يستباح به غير ذلك العمل على الأحوط وجوباً . أما ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به ، كمس القرآن الكريم ، فلا يشرع التيمم لأجله ، ما لم يشمله عنوان ثانوي كالنذر واليمين . ( مسألة 457 ) إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه . فإذا تيمم للصلاة ، جاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة . نعم لا يجزي ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت ، على الأحوط وجوباً . ( مسألة 458 ) المستحاضة الفاقدة للماء تتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل حسب تكليفها . نعم ، لو ارتفع عذرها عن الغسل بعد التيمم والصلاة ، فالأحوط وجوباً لها الاغتسال للصلاة الأخرى إذا كانت لوقت آخر . فالمستحاضة