السيد محمد الصدر

108

منهج الصالحين

( مسألة 435 ) الأحوط وجوباً جعل شيء من الزيادة في الجزء الممسوح من باب المقدمة العلمية . ( مسألة 436 ) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجساً بغير المتعدي مع تعذر الإزالة . وأما إذا كانت النجاسة حائلة ومستوعبة ، فالأحوط وجوباً الجمع بين الظاهر والباطن في الضرب والمسح . وإذا كان على الممسوح حائل طاهر لا تمكن إزالته أو نجس غير متعدي كذلك ، مسح عليه . وإذا كان متعدياً انتظر جفافه ، فإن ضاق الوقت مسح عليه . ( مسألة 437 ) المحدث بالأصغر يتيمم بدلًا عن الوضوء . والمحدث بالأكبر يتيمم بدلًا عن الغسل ويجزيه عن الوضوء ، فإن أحدث بالأصغر وكان معذوراً عن الوضوء تيمم بدله ، وإن لم يكن معذوراً توضأ . ولا ينتقض التيمم بدل الغسل إلا بحدث أكبر . الفصل الرابع : فيما يعتبر في التيمم تشترط في التيمم النية على ما تقدم في الوضوء مقارناً بها الضرب على الأظهر . ( مسألة 438 ) لا تجب في التيمم نية البدلية عن الوضوء أو الغسل إذا كان عازماً ولو ارتكازاً على التيمم بنحو واحد بدلًا عن أي منهما . بل تكفي حينئذ نية الأمر المتوجه إليه . وأما مع اختلاف صورة التيمم كما أشرنا ، وكذلك مع تعدد الأمر المتوجه ، لا بد من تعيينه بالنية . ( مسألة 439 ) الأقوى أن التيمم ليس مبيحاً فقط بل هو رافع للحدث حال مشروعيته . لكن لا تجب فيه نية الرفع . ولكن الأحوط استحباباً أن ينوي فيه استباحة أحد الأفعال المشترطة بالطهارة ولو استحباباً ، كقراءة القرآن . فإنه لم يثبت مشروعية التيمم للكون على الطهارة . ( مسألة 440 ) يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلًا عن الغسل ،