السيد محمد الصدر
102
منهج الصالحين
( مسألة 405 ) إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء وحصل منه قصد القربة . ( مسألة 406 ) إذا علم أو اطمأن بوجود الماء الممكن استعماله له في خارج الحد المذكور ، وجب عليه السعي إليه وإن بعد إلا أن يحصل فيه عسر أو حرج أو يكون مظنة فوت الوقت . ( مسألة 407 ) إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده لم تجب عليه إعادة الطلب بعد دخول الوقت ، وإن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده . وأما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده . ( مسألة 408 ) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة ، كفى عن غيرها من الصلوات . فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده ، ما لم يحصل الوثوق بوجوده في بعض الجهات إجمالًا ، فيجب الفحص على الأحوط . ( مسألة 409 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . ولا يجب حصول الرمي الفعلي بل يكفي الاطمئنان بالمسافة ، وقد سبق تقديره بنصف كيلومتر . ( مسألة 410 ) يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت . كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك . وكذا إذا كان في طلبه حرج أو مشقة أو تقية ونحوها . ( مسألة 411 ) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة تيممه وصلاته حينئذ ، وإن علم أنه لو طلب لوجد . لكن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور .