السيد محمد الصدر
8
منهج الصالحين
ثالثاً : العدالة . رابعاً : الذكورة . خامساً : طهارة المولد . سادساً : التكليف بمعنى أن يكون بالغاً عاقلًا . سابعاً : الحياة للتقليد إبتداءاً . ثامناً : الاجتهاد . تاسعاً : الأعلمية على الأحوط وجوباً . عاشراً : عدم السفه وأضرابه من العيوب الذهنية والنفسية . ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين . ( مسألة 7 ) إذا قلد مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل . ويتعين عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلده في جواز البقاء على تقليد الميت . ولكن البقاء المشار إليه هو الأحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط ، أما إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه أحوط ، فالأحوط وجوباً العدول إليه . ( مسألة 8 ) يصح التقليد من الصبي المميز . فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه جاز له البقاء على تقليده . ( مسألة 9 ) إذا اختلف المجتهدون بالفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم ومع التساوي بالعلم يتخير . والأحوط أن يعمل بأحوط القولين ولا عبرة بكون أحدهما أعدل . ( مسألة 10 ) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير . وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته