الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

72

فقه الحج بحوث استدلالية في الحج

قال : قال أبى : يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه وإن استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم » ( 1 ) . واستشكل في دلالته على حكم نسيان التلبية فإنه في مورد نسيان الإحرام وبحثنا عن نسيان التلبية وهو كما يتحقق مع نسيان الإحرام يتحقق مع عدمه فلا ملازمة بين حكمهما لعدم الملازمة بينهما ولذا قال بعض الأعاظم بأنّه : إن ( قلنا بأن التلبية غير دخيلة في الإحرام لا موجب للعود إلى الميقات لتداركها لأنها واجب مستقل ترك عن عذر فيتداركه في مكانه متى تذكر والرّوايات الواردة الآمرة بالعود إلى الميقات انّما وردت في ناسي الإحرام . نعم إن قلنا بأن الإحرام هو التلبية وبها يتحقق الإحرام فالأمر واضح وكذا إن قلنا بأنّه العزم والالتزام والتلبية متممة له يتجه الاستدلال بما ورد في نسيان الإحرام على حكم نسيان التلبية ) . ( 2 ) أقول : أوّلا يمكن أن يقال : ان الإحرام في مثل هذه الرّوايات ظاهر في التلبية والشاهد على ذلك ما ورد في مرسلة جميل في من نسي الإحرام أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى قال ( عليه السلام ) : « تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهلّ » ( 3 ) . فإنه يستفاد منه بقرينة قوله « وإن لم يهل » ان السؤال عن نسيان الإحرام كان عن نسيان الاهلال بالتلبية . وثانياً : لما ذا نقول إنّه إذا ترك الإحرام ناسياً وهو متمكن من الرجوع إلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) معتمد العروة 2 / 539 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 .